عقلا ، بل جعل الوضع صوري بداعي الارشاد إلى التكليف المنتزع منه ذلك . وأما النقض بالصبي والمجنون ، فيمكن الجواب عنه أيضا على مبناه في الواجبات المشروطة : من رجوع القيد إلى المادة ( 1 ) ، فإن التكليف على هذا المبنى في الصبي والمجنون ، يكون فعليا والواجب استقباليا ، فيصح انتزاع الضمان من التكليف الفعلي وإن كان ظرف الواجب - وهو الأداء - بعد البلوغ والعقل . نعم ، يمكن النقض بالصبي الذي مات قبل بلوغه والمجنون الذي لم تحصل له الإفاقة أبدا حتى مات . ويمكن الجواب عن هذا أيضا : بأنه لا يعتبر في الأحكام القانونية ، أن يكون جميع موارد انطباقها واجدة للشرائط ، ولذا ذكرنا : أن القدرة والعلم ليسا بشرطين للتكليف والخطاب ، بل إنهما قيدان في مرحلة التنجز ، والعجز والجهل معذران للمكلف لا موجبان لانتفاء توهم الخطاب إليه ( 2 ) ، ولذا بنى المشهور على الاحتياط عند الشك في القدرة ( 3 ) . وعلى هذا يمكن تصوير تكليف العصاة والكفار ، وقد مر بيان ذلك . وفي ما نحن فيه يمكن أن يقال : بأن المجنون كالنائم مكلف قانونا وإن كان معذورا في ترك الامتثال ، وهكذا في الصبي فليتدبر . هذا ، ولكنا في سعة عن هذه التوجيهات ، لأن الأحكام الوضعية - حتى الجزئية والشرطية - قابلة للجعل مستقلا على مسلكنا .