بالضمان ، ومتن الحديث أيضا أقوى من أن يصدر من مثل سمرة ، ولذا وقعنا في الاشكال في سند هذا الحديث . وأما فقه الحديث فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) : أن الحديث ظاهر في إثبات الوضع ، بقرينة كلمة على وتعلقها بالعين لا الفعل ، ولذا يمكن التمسك به لاثبات الضمان في الصبي والمجنون ( 1 ) ، ولكن نفس كلمة على ظاهرة في ذلك ، فإن مفادها العهدة وإن تعلقت بالفعل نحو : ( لله على الناس حج البيت ) ( 2 ) ، وكم فرق بين ذلك وقوله يا أيها الناس حجوا ويجب على الناس الحج مثلا ! فإن الآية الكريمة دالة على ثبوت الحج في العهدة نظير الدين ، بل هو هو كما في بعض الروايات : دين الله أحق أن يقضى ( 3 ) ، ولذا يخرج من أصل التركة . الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه أشكل بعض المحققين ( قدس سره ) على الشيخ ( رحمه الله ) : بأن الحديث لو كان في مقام التشريع وجعل الوضع ، فهذا خلاف مبناه ( رحمه الله ) ، ولو كان في مقام الأخبار عن الوضع المنتزع عن التكليف ، فمضافا إلى خلاف الظهور ، لا يمكن التمسك به لاثبات الضمان في الصبي والمجنون ، ولو قيل بأن الوضع منتزع من التكليف المشروط بالبلوغ والعقل ، فالانفكاك غير معقول ( 4 ) . ولكن يمكن دفع هذا الاشكال على مذاق الشيخ ( رحمه الله ) أيضا بأن يقال : إن الحديث في مقام التشريع وجعل الوضع ، لكن لا جدا ليرد عليه ما ذكر في وجه الاستحالة