وإن أغمضنا النظر عن الاشكال السابق ، وبنينا على إمكان رجوع التعليق إلى المنشأ ، فإن الملكية أمر واحد متعلق بالعين ، والمالك مالك للعين ملكية واحدة ، ولازم رجوع التعليق إلى المنشأ أن التمليك فعلي منجز ، والملكية معلقة ، ومعناه أن للمالك ملكيات ، منها ملكيته المعلقة على ما علقها عليه ، فلو قال : ملكتك هذا على تقدير مجئ يوم الجمعة ، أو على تقدير مجئ زيد يوم الجمعة ، بل لو قال ذلك بنحو التوصيف والتقييد ، كقوله : ملكتك هذا يوم الجمعة فلازم رجوع التعليق أو القيد إلى المنشأ - وهو الملكية - أن للمالك ملكيات ، منها ملكيته يوم الجمعة ، نظير تمليك المنافع في باب الإجارة ، ومن المعلوم أن أحدا من الفقهاء ، لم يلتزم بثبوت ملكيات في عين واحدة بالنسبة إلى شخص واحد . ولا يخفى أن هذا الاشكال مختص بالمقام . وأما في الواجب التعليقي فلا يلزم ذلك ، لامكان أن يتوجه البعث فعلا نحو الضرب يوم الجمعة . نعم ، لا بد من أن يؤخذ القيد فيه على نحو التوصيف ، لا التعليق ، كما مر . ومن هنا ظهر : أنه لا فرق بين أقسام التعليق في المقام ، فمع رجوعه إلى المنشأ - وهو مدلول المادة - نحكم بالبطلان ، وإن كان تعليقه - بمعنى التوصيف والتقييد - سالما عن الاشكال العقلي المتقدم ، ومع رجوعه إلى الانشاء نحكم بالصحة ، ولا يلزم منه إشكال عقلي ، لا ما تقدم ولا غيره . كلزوم التقييد والتعليق في الهيئة ، ومفادها من المعاني الحرفية ، فلا يعقل اللحاظ استقلالا ( 1 ) ، أو أنه جزئي غير قابل للتقييد ( 2 ) .