أن متعلق الأحكام هو الأفراد ، والعنوان المأخوذ في المتعلق أخذ مشيرا إليها ومرآة لها ، وذكر في وجه توجه الحكم إلى الأفراد المعدومة فعلا : أنها نزلت منزلة الموجود ، أو أخذت مفروضة الوجود ، أو تعلق الحكم بهما مشروطا - على اختلاف هذه التعبيرات - وجعل الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية - مع اشتراكهما في توجه الحكم في كل منهما إلى الأفراد - أن المتعلق في الأول أعم من الموجودة والمعدومة على النحو المذكور ، وفي الثاني الموجودة فقط . هذا ، والأمر في القضايا الحقيقية والخارجية ليس كذلك ، فإن كلا منهما من القضايا الكلية المعتبرة في الميزان ، التي يعتمد عليهما في مقام الاستنتاج . وأما القضية المتكفلة لتعلق الحكم بالفرد الموجود فليست قضية خارجية ، بل هي قضية جزئية غير معتبرة في المنطق ، والموضوع في كل من القضايا الحقيقية والخارجية هو العنوان لا الأفراد . والفرق بينهما : أن العنوان المأخوذ في الأول غير مقيد بما يوجب عدم انطباقه على غير الأفراد الموجودة ، بخلاف الثاني ، فإنه مقيد بذلك ، فموضوع الحكم في القضايا الحقيقية هو العنوان ونفس الطبيعة ، وليس هذا من الشرط في شئ . الكلام في إمكان تعليق الانشاء وأما أصل المطلب ، وأنه هل يمكن تعليق الانشاء أو لا ؟ وهكذا في المنشأ ، فقد ذكر السيد ( رحمه الله ) استحالة التعليق في الأول ، بخلاف الثاني ، ولزوم رجوع التعليق إليه ، وتبعه المرحوم النائيني ( رحمه الله ) في كلامه المتقدم ( 1 ) ، وإليك كلام السيد ( رحمه الله ) : ذكر ( رحمه الله ) : أن نفس الانشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق ، إذ هو نظير الايجاد التكويني ، فكما أنه لا يمكن الايجاد التكويني معلقا ، فكذا الايجاد