responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه < / فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه وقبل تحقيق ذلك لا بد من تعيين محل النزاع ، وأنه هل هو الانشاء أو المنشأ ؟
ظاهر كلمات الأصحاب وذكرهم عنوان العقد في عقد الباب الأول .
< فهرس الموضوعات > تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته < / فهرس الموضوعات > تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) في المقام : أن محل النزاع هو تعليق المنشأ لا الانشاء ، فإن الايجاد - سواء كان اعتباريا ، أو تكوينيا - يستحيل أن يعلق على شئ ، كما لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوا ، فإن الايجاد إما أن لا يحصل رأسا ، أو يحصل مطلقا ، فوقوع الايجاد معلقا مرجعه إلى التناقض ، فما هو محل الكلام التعليق في المنشأ ، وصحته لا تخفى على أحد ، بل وقوعه في الأحكام الشرعية فوق حد الاحصاء ، فإن أغلب الأحكام الشرعية - بل جميعها إلا ما شذ منها - قضايا حقيقية وأحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ( 1 ) .
هذا ، ولا يخفى أن إقامة البرهان على الاستحالة ، لا يوجب خروج المورد عن حريم النزاع وحصر محله بغيره ، بل على ما سيأتي لو لم نلتزم بخروج التعليق في المنشأ عن محل النزاع ، فلا نلتزم بخروجه في الانشاء عنه .
وأما ما ذكره : من وقوع التعليق في المنشأ في الأحكام الشرعية ، فإنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية ، ومرجعها إلى قضايا مشروطة ، فليس هنا محل بحثه ، ونشير إليه إجمالا ، فإنه مفيد جدا .
وحاصل مراده من ذلك - على ما يظهر من موارد مختلفة على طول بعضها - :


1 - منية الطالب 1 : 112 - 113 .

216

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست