responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 207

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


بينهما أو ملكت هذا بهذا لا يحتاج إلى قوله قبلت بعد ذلك بل لا يرى هذا إلا لغو محض . فمن هذا يعلم أن القبول غير مأخوذ في حقيقة المعاملة بل حقيقة المعاملة تتم بنفس إنشائها ، نعم يعتبر في ترتب الأثر على ذلك رضا الطرفين المنكشف بأي كاشف ومنه القبول .
الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح ويدل على ما ذكرنا الروايات الواردة في باب النكاح ، كرواية سهل الساعدي في بيان كيفية تزويج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) ، ولا ينبغي الاشكال في أن قول الصحابي :
زوجنيها ليس من القبول المتقدم في شئ بل إنما هو استدعاء محض وتم النكاح بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حتى زوجتكها على ما معك من القرآن ، وهكذا يدل على ما ذكرنا ما دل على كيفية نكاح المتعة بقوله ( عليه السلام ) : فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ( 2 ) ، فإنها تدل على أن المعتبر هو الرضا لا غير ، ويؤيده صدور الايجاب من الزوج في هذه الرواية ، وهذا شاهد على أن المعتبر رضا الطرفين وإيقاع حقيقة النكاح كيف اتفق .
إذا عرفت ذلك ظهر لك كثير من المباحث الواقعة في المقام على طولها ، فإن اعتبار تقديم الايجاب على القبول ، إنما يتصور إذا قلنا باعتبار القبول في حقيقة المعاملة ، وإلا فيقع البحث بلا موضوع ، نعم يعتبر رضا الطرفين بالمعاملة ، بلا فرق بين أن يكون الكاشف عنه متقدما على المعاملة أو متأخرا أو مقارنا ، وهذا ظاهر نظير الإجازة في البيع الفضولي .


1 - عوالي اللآلي 2 : 263 / 8 ، مستدرك الوسائل 14 : 313 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - الكافي 5 : 455 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 265 / 1145 ، الاستبصار 3 : 150 / 551 ، وسائل الشيعة 14 : 466 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 .

207

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست