وثانيا : لو سلمنا أن المراد بالإباحة في المعاطاة التسليط المالكي ، لكنه أي دليل دل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلطا على ما في ذمته ، أترى أن ولي الصغير إذا كان مديونا له ، وكانت ذمته مملوكة للصغيرة ، أنه غير مسلط على ما في ذمته ، من نقله أو تبديله وغير ذلك من أنحاء التصرفات الاعتبارية ، أو لو كان المديون وكيلا من قبل الدائن لبيع ذمته ، أو تصرف آخر غير البيع فيها ، أنه غير مسلط عليها ؟ ! بل لم يقم دليل على عدم جواز تملك الإنسان لما في ذمته ، وإن قيل : إنه لا قيمة للذمة بنفسها ، بل مدار المالية هو الخارج ، وقد تقدم منا تصوير المالية للذمة ، واعتبارها لها نظير اعتبار المالية للنقود ، وعلى أي حال ولو قلنا بأن الإنسان لا يملك ما في ذمته ، وقهرا لا يتسلط على هذا الذي لا يملك ، فإن السلطنة فرع الملكية ، إلا أن سلطنته على ما في ذمته المملوكة للغير كالمثالين المتقدمين ومحل بحثنا ، فلا دليل على امتناعه . ثم إنه بعد فرض وقوع المعاطاة في محل بحثنا وتحقق الإباحة ، فهل هي لازمة أو جائزة ؟ فعلى القول بالسقوط يثبت اللزوم بالجمع بين إطلاق دليله والقدر المتيقن من الاجماع بالتقريب المتقدم ، وأما على القول بعدم السقوط فلا بد من ملاحظة حد الاجماع ، وأنه هل يعم المعاطاة الواقعة على الثابت في الذمة أو لا ؟ فعلى الأول يثبت الجواز ، وعلى الثاني اللزوم على ما مر من التقريبات . في كون النقل كالتلف ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف ( 1 ) . قد ظهر مما مر أن مقتضى الجمع بين المتيقن من الاجماع وإطلاقات أدلة اللزوم هو الحكم