العقلاء عن بنائهم المسلم في المقام وفي كل عقد جائز واقع على الدين ، فإنه لا إشكال في أنهم بعد الفسخ يرجعون إلى المديون ويطالبونه بدينهم ، من دون أي التفات إلى هذه الوجوه أبدا . في معنى الإباحة في باب المعاطاة ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ( 1 ) . ذكر بعض الأعاظم ( رحمه الله ) أن الإباحة - التي هي محل البحث في باب المعاطاة - ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 ) من أن إفادة المعاطاة الإباحة ، إنما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الإباحة ، بل المراد منها التسليط المالكي ، فإذا أوجد مصداق التسليط فلا فرق بينه وبين الملك ، فكما أنه لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في ذمته ، فكذلك لا يمكن أن يكون مسلطا عليه ، فنتيجة التسليط أيضا السقوط والتلف ، والتالف لا يعود ( 3 ) . انتهى . وفيه أولا : ذكرنا مرارا : أن في المقام - كغيره من العقود المقصود بها التمليك - التسليط المالكي غير معقول ، فإنه من تسليط الغير على ماله . وبعبارة أخرى : الصادر من المتعاملين ليس إلا العقد والرضا به ، وسلطنة كل منهما على ما انتقل إليه بالعقد من آثار الملك الثابت بالعقد ، أو حكم الشارع بها - كما في ما نحن فيه - لا بتسليط الآخر له ، وهذا ظاهر . ففي المقام المفروض عدم وقوع مقصود المتعاملين - وهو التمليك - والإباحة غير مقصودة لهما ، فالتسليط المالكي بحسب قصده غير معقول ، والواقع غير مرتبط بالمالك وقصده أصلا .