responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 170


ومع قطع النظر عن هذه التقريبات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن دليل السلطنة يثبت الجواز ، ومع قطع النظر عنه استصحاب بقاء السلطنة أيضا يثبت ذلك ، ولا يعارضه استصحاب الإباحة على تقدير جريانه ، لحكومة الأول عليه ( 1 ) .
وفيه : أن استصحاب بقاء السلطنة إنما يكون حاكما على استصحاب الإباحة إذا كانت السلطنة سببا لنفيها ، وكان استصحابها منقحا لموضوع كبرى شرعية ، وكلا الأمرين منتفيان في المقام :
أما السببية : فلأن سبب الإباحة ليس عدم السلطنة ، بل سببها حكم الشارع بها ، وأما عدم كونها منقحة لموضوع كبرى شرعية فواضح ، لأنه لا دليل شرعيا دالا على أن السلطنة موضوع لعدم الإباحة ، حتى يكون استصحاب السلطنة منقحا لموضوعه ، بل يمكن أن يقال إن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة ، لوجود السببية ، فإن بقاء السلطنة ولا بقاءها يدوران مدار زوال الإباحة وبقائها ، إلا أن الوجه الأخير وهو عدم كون الأصل منقحا لموضوع كبرى شرعية موجب لعدم الحكومة .
والحاصل : لو لم نقل بأن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة فلا نقول بالعكس جزما .
نكتة بقي هنا نكتة في كلام المصنف ( رحمه الله ) لا بأس بالتنبيه عليها : وهي أنه منع


1 - المكاسب : 90 - 91 .

170

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست