ومع قطع النظر عن هذه التقريبات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن دليل السلطنة يثبت الجواز ، ومع قطع النظر عنه استصحاب بقاء السلطنة أيضا يثبت ذلك ، ولا يعارضه استصحاب الإباحة على تقدير جريانه ، لحكومة الأول عليه ( 1 ) . وفيه : أن استصحاب بقاء السلطنة إنما يكون حاكما على استصحاب الإباحة إذا كانت السلطنة سببا لنفيها ، وكان استصحابها منقحا لموضوع كبرى شرعية ، وكلا الأمرين منتفيان في المقام : أما السببية : فلأن سبب الإباحة ليس عدم السلطنة ، بل سببها حكم الشارع بها ، وأما عدم كونها منقحة لموضوع كبرى شرعية فواضح ، لأنه لا دليل شرعيا دالا على أن السلطنة موضوع لعدم الإباحة ، حتى يكون استصحاب السلطنة منقحا لموضوعه ، بل يمكن أن يقال إن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة ، لوجود السببية ، فإن بقاء السلطنة ولا بقاءها يدوران مدار زوال الإباحة وبقائها ، إلا أن الوجه الأخير وهو عدم كون الأصل منقحا لموضوع كبرى شرعية موجب لعدم الحكومة . والحاصل : لو لم نقل بأن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة فلا نقول بالعكس جزما . نكتة بقي هنا نكتة في كلام المصنف ( رحمه الله ) لا بأس بالتنبيه عليها : وهي أنه منع