responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 160


مع تعلقه ب‌ أكرم ، فاستفادة الحكم وعمومه بتعدد الدال والمدلول ، ومع الشك في مفروض المسألة يتمسك بالدال الثاني ، بلا فرق بين رجوعه إلى الحكم أو المتعلق .
وبعبارة أخرى : أن الدال على الحكم دال عليه مهملا ، والدال على العموم الزماني أو الاستمرار لفظا أو بمقدمات الاطلاق ، هو الأخير الذي موضوعه مدلول الدال الأول ، وهو مهملة الحكم ، فمع الشك في مهملة الحكم يتمسك بالعموم الفوقاني - الأول - لرفعه ، ومع الشك في استمراره بعد فرض وجود مهملته يتمسك بالعموم التحتاني - الثاني - لرفعه ، بلا فرق بين الرجوع إلى الحكم أو المتعلق ، وهذا ظاهر .
كلام المحقق الحائري في المقام نعم ذكر شيخنا العلامة ( رحمه الله ) فيما إذا استفيد الاستمرار من مقدمات الحكمة كالمقام : أنه لا يمكن التمسك بالاطلاق في مورد الشك ، فإنه فرق بين هذا الاطلاق وسائر الاطلاقات ، فإنه في سائر الموارد - ك‌ ( أحل الله البيع ) ( 1 ) - الأفراد في عرض واحد ، بخلاف المقام ، فإن الأفراد حسب عمود الزمان طولي ، ومعنى الاطلاق فيه أن الحكم مترتب على العقد مستمرا ، فلو ورد التقييد بالنسبة إلى بعض الأزمنة انقطع الاستمرار ، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل ( 2 ) ، لكن ليس في الدليل كلمة الاستمرار وما أشبهها حتى ندور مدارها ، بل على ما ذكرنا الحكم ثابت على موضوعه ، وهو العقد بالنسبة إلى عمود الزمان على الاطلاق ، وليس خصوصية الزمان دخيلة في موضوعه ، بل الحكم متعلق بطبيعة العقد ، ومورد الاطلاق هو الزمان ، لا أنه قيد للموضوع ، فيكون وزان هذا الاطلاق أيضا وزان سائر المطلقات ،


1 - البقرة 2 : 275 . 2 - الخيارات ، الأراكي : 247 - 248 .

160

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست