القصد ، فلو وقع التعاطي بهذا القصد ينطبق البيع على التعاطي قهرا ، والمقصود أن المتوقف على القصد كون التعاطي مصداقا للبيع ، والقصد غير متوقف عليه ، فإن المقصود هو عنوان البيع ، وهذا نظير العقد اللفظي ، فلو قال : بعت بقصد البيع وقع مصداقا له . < فهرس الموضوعات > في كفاية النية المجردة عن التعاطي < / فهرس الموضوعات > في كفاية النية المجردة عن التعاطي ثم إنه هل تكفي النية المجردة بلا تعاط حتى من أحد الجانبين ؟ وهل يكفي إبقاء المالك العين عنده بقصد تمليكه للمشتري ، بدعوى أن الابقاء أيضا فعل ؟ الظاهر خروج ذلك عن المعاطاة عند العقلاء وإن أمكن تصحيحها عقلا ، لكن المسألة عقلائية . وأما مسألة البقال والسقاء والحمامي فالظاهر أنها خارجة عن مورد المعاطاة ، بل لعلها معاملة إذنية عقلائية ، وعليه بعض الأعاظم أيضا ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟ < / فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟ وقبل بيان ذلك نقول : إن البيع - أي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض - لا يعقل تقومه بسبب خاص - على تعبير - أو بموضوع خاص - على تعبير أصح - أو تقيده بذلك ، للزوم تقدم الشئ على نفسه . نعم ، يمكن أن يقال : إنه بعد وجود سبب خاص يسمى المسبب بالبيع ، إلا أن القبول غير دخيل في السبب بناء على ذلك أيضا ، فإن معنى البيع يحصل مع قطع النظر عن القبول ، فالقبول خارج عنه ، بل اعتباره من باب اظهار المشتري رضاه ، ولذا لا يلزم فيه الانشاء ، ولا شئ مما يعتبر في الايجاب على القول به . فلو أجرى الوكيل عن الطرفين المعاملة من دون قبول ،