responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 135


القصد ، فلو وقع التعاطي بهذا القصد ينطبق البيع على التعاطي قهرا ، والمقصود أن المتوقف على القصد كون التعاطي مصداقا للبيع ، والقصد غير متوقف عليه ، فإن المقصود هو عنوان البيع ، وهذا نظير العقد اللفظي ، فلو قال : بعت بقصد البيع وقع مصداقا له .
< فهرس الموضوعات > في كفاية النية المجردة عن التعاطي < / فهرس الموضوعات > في كفاية النية المجردة عن التعاطي ثم إنه هل تكفي النية المجردة بلا تعاط حتى من أحد الجانبين ؟ وهل يكفي إبقاء المالك العين عنده بقصد تمليكه للمشتري ، بدعوى أن الابقاء أيضا فعل ؟
الظاهر خروج ذلك عن المعاطاة عند العقلاء وإن أمكن تصحيحها عقلا ، لكن المسألة عقلائية .
وأما مسألة البقال والسقاء والحمامي فالظاهر أنها خارجة عن مورد المعاطاة ، بل لعلها معاملة إذنية عقلائية ، وعليه بعض الأعاظم أيضا ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟
< / فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة ؟
وقبل بيان ذلك نقول : إن البيع - أي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض - لا يعقل تقومه بسبب خاص - على تعبير - أو بموضوع خاص - على تعبير أصح - أو تقيده بذلك ، للزوم تقدم الشئ على نفسه . نعم ، يمكن أن يقال : إنه بعد وجود سبب خاص يسمى المسبب بالبيع ، إلا أن القبول غير دخيل في السبب بناء على ذلك أيضا ، فإن معنى البيع يحصل مع قطع النظر عن القبول ، فالقبول خارج عنه ، بل اعتباره من باب اظهار المشتري رضاه ، ولذا لا يلزم فيه الانشاء ، ولا شئ مما يعتبر في الايجاب على القول به . فلو أجرى الوكيل عن الطرفين المعاملة من دون قبول ،


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 77 / سطر 16 .

135

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست