عليه زمانا . ولو سلمنا لزوم تأخير القبول عن الايجاب لا نسلم ذلك زمانا ، بل يكفي التأخر الرتبي في ذلك ، وهو حاصل بين الاعطاء والأخذ ، فالصحيح كفاية الاعطاء من طرف واحد في المعاطاة ، وتحققها بالاعطاء من الطرفين أيضا . إشكال أعمية الفعل وجوابه وهنا إشكال في أصل المعاطاة : وهو أنه كيف تتحقق المعاملة بالتعاطي ، مع أن الفعل أعم ، ولا يختص بمعاملة إلا بالقصد ، فيكون كالعناوين القصدية ، ويجري فيه الاشكال الجاري فيها ، وهو أنه مع عدم كون التعاطي بيعا - مثلا - كيف يقصد كونه بيعا ؟ بل حيث إن المقصود مقدم على القصد رتبة لا بد من تعنونه بالعنوان قبل تعلق القصد به ، فمع توقفه على القصد يلزم الدور . فعلى هذا لا تتحقق المعاطاة بالفعل أبدا ، فإن الفعل مشترك بين البيع والصلح والهبة وغيرها ، ولا يتمحض في البيع إلا بالقصد ، فيجري فيه الاشكال ( 1 ) . وهذا كما ذكر في الاحرام : من أن قصد الاحرام لا يمكن دخله فيه ( 2 ) ، وإلا يلزم المحذور المذكور . والجواب عن هذا : أما في الاحرام فالمكلف لو قصد العمرة - مثلا - ولبس الثوبين ولبى يصير محرما ، والاحرام ليس أمرا زائدا على ذلك ، ولا حاجة فيه إلى قصد الاحرام حتى يرد عليه ذلك الاشكال . وأما في المقام فلو كان القصد متعلقا بكون التعاطي بيعا لكان الاشكال وجيها ، إلا أن متعلق القصد هو عنوان البيع والمبادلة ، الذي شيئيته غير متوقفة على