responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 134


عليه زمانا .
ولو سلمنا لزوم تأخير القبول عن الايجاب لا نسلم ذلك زمانا ، بل يكفي التأخر الرتبي في ذلك ، وهو حاصل بين الاعطاء والأخذ ، فالصحيح كفاية الاعطاء من طرف واحد في المعاطاة ، وتحققها بالاعطاء من الطرفين أيضا .
إشكال أعمية الفعل وجوابه وهنا إشكال في أصل المعاطاة : وهو أنه كيف تتحقق المعاملة بالتعاطي ، مع أن الفعل أعم ، ولا يختص بمعاملة إلا بالقصد ، فيكون كالعناوين القصدية ، ويجري فيه الاشكال الجاري فيها ، وهو أنه مع عدم كون التعاطي بيعا - مثلا - كيف يقصد كونه بيعا ؟ بل حيث إن المقصود مقدم على القصد رتبة لا بد من تعنونه بالعنوان قبل تعلق القصد به ، فمع توقفه على القصد يلزم الدور . فعلى هذا لا تتحقق المعاطاة بالفعل أبدا ، فإن الفعل مشترك بين البيع والصلح والهبة وغيرها ، ولا يتمحض في البيع إلا بالقصد ، فيجري فيه الاشكال ( 1 ) .
وهذا كما ذكر في الاحرام : من أن قصد الاحرام لا يمكن دخله فيه ( 2 ) ، وإلا يلزم المحذور المذكور .
والجواب عن هذا : أما في الاحرام فالمكلف لو قصد العمرة - مثلا - ولبس الثوبين ولبى يصير محرما ، والاحرام ليس أمرا زائدا على ذلك ، ولا حاجة فيه إلى قصد الاحرام حتى يرد عليه ذلك الاشكال .
وأما في المقام فلو كان القصد متعلقا بكون التعاطي بيعا لكان الاشكال وجيها ، إلا أن متعلق القصد هو عنوان البيع والمبادلة ، الذي شيئيته غير متوقفة على


1 - منية الطالب 1 : 68 - 69 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 11 : 359 .

134

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست