من قبيل فرض أمر مباين للشئ ، ولذا يرى العقلاء نحو وجود للكسور في الشئ ، والعبرة في ترتب الآثار إنما هي بنظر العقلاء ، لا بالنظر الدقي العقلي ، فيقع البيع لهذا الموجود بنظرهم . هذا ، ولو أغمضنا عن ذلك فلا بد من طرح الاشكال أيضا ، فإنه من قبيل الشبهة في مقابلة البديهة . < فهرس الموضوعات > في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع < / فهرس الموضوعات > في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع وأما بالنسبة إلى السابع : فلا تعتبر ملكية المبيع في صدق البيع بنظر العقلاء ، فإن بيع السمكة في الماء مع القدرة على التسليم بيع عقلائي بلا إشكال ، مع عدم حصول الملكية بعد ( 1 ) . وأما مالية المبيع فمعتبرة في صدق البيع بلا إشكال ، وما ذكره السيد ( قدس سره ) : من أن بيع كف من التراب بيع ، غاية الأمر أنه غير صحيح ( 2 ) ، لا يرجع إلى محصل صحيح ، فإن العقلاء لا يرون هذا بيعا ، بل يرونه لعبا محضا . < فهرس الموضوعات > في جعل عمل الحر ثمنا في البيع < / فهرس الموضوعات > في جعل عمل الحر ثمنا في البيع ثم إنهم أفردوا الكلام عن ثمن البيع ، ولا بأس بالإشارة إلى ذلك إجمالا . هل يصح جعل عمل الحر ثمنا للمبيع ، أم لا ؟
1 - قد مر : أنه لا منافاة بين عدم اعتبار الملكية في المبيع بالفعل وأن يكون البيع تمليكا بالفعل ، فإن تمليك الملك المتأخر صحيح على ما مر . والظاهر أنه لا مجال لانكار اعتبار التمليك في البيع ولو بنحو تمليك الأمر المتأخر . المقرر حفظه الله . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 54 / سطر 22 .