كلام غير الشارع ، فإن كونه محللا ومحرما ليس من جهة التشريع ، فإن التشريع منحصر بالشارع المقدس ، كما لا يخفى ( 1 ) . فإنه يقال : إن قياس المولى الحقيقي بالموالي العرفية ليس في محله ، نعم يمكن التفكيك بين إرادة التشريع ونفسه في هذه الموالي ، بل يمكن عدم انقداح الإرادة فيهم من جهة الغفلة ونحوها ، وأما في المولى الحقيقي - الشارع المقدس - فلا يحتمل فيه الغفلة أو المانع من التشريع وإيجاد الكلام بعد إرادته ، فلا يتصور الانفكاك بين التشريع والإرادة في تلك الناحية . نعم يتصور الانفكاك بينهما في الرسول الأكرم والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ، إلا أنه م غير مشرعين للأحكام ، بل الشارع هو الله تبارك وتعالى وهم مبينون لأحكامه تعالى . نعم لهم الأمر والنهي من جهة السلطنة التي أعطاهم الله تعالى ، لكن هذا أجنبي عن الأوامر والنواهي الواردة في مقام تشريع الأحكام وجعلها . هذا على أن دعوى انفهام الحصر من كلمة إنما ( 2 ) دعوى غير مسموعة ، فإنها على التحقيق حرف تحقيق فقط . وثالثا : أن الرواية المشتملة على هذه الجملة بتمامها منحصرة برواية خالد بن الحجاج ، وأما سائرها فمذيلة بجملة إنما يحرم الكلام فقط ، ونتكلم أولا في تلك الرواية ، ثم في سائرها . الاستدلال برواية خالد بن الحجاج أما رواية خالد بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجئ ،