باب المعاطاة - لا يترتب أي أثر على ذلك . ولا بد لنا من البحث عن ذلك في جهات ثلاث : أولا : لو سلمنا تمامية هذا الذيل سندا ودلالة ، فهل يمكن التمسك بمثله للحكم بعدم نفوذ المعاطاة ، أو لا ؟ قد ذكرنا سابقا ( 1 ) : أن مثل هذه المسألة المتداولة بين العقلاء ، بحيث إن قوام سوقهم بالمعاملات المعاطاتية ، ولا يجرون الصيغة إلا في بعض المعاملات للتشديد والأحكام ، كالثبت في الدفاتر الرسمية - مثلا - في أيامنا ، لو لم تكن ممضاة عند الشارع لا يمكن الردع عنه برواية ولا روايتين ، ولا سيما بمثل هذه الرواية مع جهالة راويها ( 2 ) والاشتباه في المراد منها ، بل لا بد في الردع عنه من الاعلان في الأسواق والبلاد ، ولو كان لما خفي علينا ، فهل يحتمل أنه بعد صدور هذه الرواية قد تغير سوق المدينة أو غيرها ، والتزموا في معاملاتهم بإجراء الصيغة ، أو المقطوع خلاف ذلك ؟ فعليه يعلم أنه ليس المراد من الرواية نفي ترتب الأثر على المعاطاة ، بل المراد منها شئ آخر ، سنبينه إن شاء الله . وثانيا : أنه لو كنا نحن ونفس هذا الذيل ، وسلمنا أنها كبرى ملقاة من الشارع ، ولاحظنا مفادها على إطلاقها ، فهي منطبقة على كلام الشارع أيضا ، وبإطلاقها تدل على أن كلام الشارع أيضا محرم ومحلل ، كما أن كلام غيره أيضا محلل ومحرم . فالرواية على إثبات صحة المعاطاة أدل منها على إثبات فسادها ، فإن الحكم بحليتها مستند إلى كلام الشارع بتنفيذ البيع مطلقا ، كما مر . فما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) : من أن الاطلاق مستلزم لكثرة التخصيص ( 3 ) ، لا وجه له ،