مولويا وحرمة الفسخ شرعا مستعملا فيه اللفظ بحسب الإرادة الاستعمالية ، وتعلق الجد بلازمه ، وهو جواز العقد . فحرمة الفسخ شرعا وإن لا يحتمل إرادتها من الآية ، إلا أنه يحتمل جعلها كناية عن جواز العقد ، فدار الأمر بين كون الأمر إرشادا إلى اللزوم ، أو كناية عن الجواز ، فأي ترجيح للأول على الثاني ؟ قلت : الاحتمال الثاني يشبه الأحجية عند العقلاء ، وجعل وجوب الوفاء كناية عن جواز العقد أمر لا تقبله الطباع ، بل هو مستنكر عند العقلاء ، بخلاف جعله إرشادا إلى اللزوم . هذا لو أريد من وجوب الوفاء المعنى الكنائي فقط . وإن أريد منه معناه الحقيقي والكنائي معا ، فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم احتمال كون الوجوب مولويا شرعيا ، وجعل وجوب الوفاء كناية عن الجواز أمر مستنكر عند العقلاء ، أن أمر هذا الاستعمال أصعب من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فإنه مستلزم لاجتماع اللحاظين - الاستقلالي والآلي - في لحاظ واحد . تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه هذا بناء على أن يراد من الوفاء أحد الوجهين ، وعلى تقدير كون الوفاء أعم من كل واحد من الوجهين ، فيمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر : وهو أنه على تقدير اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده العام ، يكون الفسخ وترك التسليم - حدوثا وبقاء - منهيا عنه ، فبمقتضى حكم العرف ، نفهم من النهي عن ترك التسليم أنه حرام تكليفا ، ومن النهي عن الفسخ أنه حرام وضعا ، وقد ذكرنا أن هذا ليس استعمالا في المعنيين ، بل هو استعمال في معنى واحد ، والتكليف والوضع يفهمان من مقام الاستعمال . ولكن قد حقق في محله : أن العقلاء لا يفهمون من الأمر بشئ النهي عن