والحقوق أيضا ؟ 6 - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه جزئيا حقيقيا ، أو يعم الكلي والمشاع أيضا ؟ 7 - هل يعتبر في مفهوم البيع الملكية والمالية للمبيع ، أم لا ؟ أما بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة الأول : فالظاهر صدق البيع عرفا في جميع تلك الموارد والبائع من يبدل ماله بغيره ولو كان ماله من النقد . وأما بالنسبة إلى الرابع : فالظاهر التحقق ، بل يصدق على كل من المتبايعين أنه بائع والآخر مشتر . في بيع الحقوق والمنافع وأما بالنسبة إلى الخامس : فالظاهر التعميم ، فلا ينبغي الاشكال في إمكان بيع الحقوق عرفا ( 1 ) ، كما أنه يمكن بيع المنافع أيضا ، والنقض بالإجارة لا وجه له ، فإن الإجارة ليست من قبيل التمليك ، فإن مالك العين لا يملك منافعها المعدومة حتى يملكها الغير ، بل حقيقة الإجارة جعل المالك غيره مقام نفسه في المنافع ، بحيث توجد ملكا للمستأجر ، وهذا بخلاف بيع المنافع ، فإنه من قبيل بيع الكلي الذي يوجد مصداقه فيما بعد ، فهو تمليك ، لا تمليك المصداق ، حتى يورد عليه بما يرد على الإجارة ، بل تمليك الكلي ( 2 ) .
1 - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 88 أنظر منية الطالب 1 : 43 - 44 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 11 - 12 . 2 - أقول : أولا : لا منافاة بين عدم اتصاف الشئ بالملكية فعلا وإمكان التمليك بالفعل كالواجب التعليقي ، فإن التمليك فعلي والملكية متأخرة ، فالإجارة تمليك المنفعة ، بحيث كلما وجدت تتصف بالملكية . إن قلت : على ذلك المنفعة في الإجارة توجد في ملك المستأجر فقد ملك المؤجر شيئا غير مملوك له أبدا . قلت : أولا : هذا إشكال آخر غير ما أفاده الأستاذ مد ظله . وثانيا : نفس اقتضاء وجود الشئ في ملك الشخص وقابليته كاف في التمليك ، فهذا التمليك من قبيل الدفع لا الرفع . ثانيا : عدم وجود المنفعة حال البيع في بيع المنفعة المتأخرة لا يوجب كلية المبيع ، فإن المبيع لو كان قابلا للصدق على الكثيرين فكلي ، وجد المبيع حال البيع أم لم يوجد ، وإلا فجزئي ، وجد ذلك أم لم يوجد ، فلا بد من النظر في ما قصد بالبيع ، فلو كان مقصود المتبايعين المنفعة الكلية فكلي ، وإلا فالمبيع جزئي بلا إشكال . ولو كان ظرف وجوده متأخرا عن حال البيع فإذا ينتقض بيع المنافع بالإجارة على أن الكلي بغير معنى الوجود السعي غير قابل للبيع والشراء . ويأتي توضيحه أزيد من ذلك - إن شاء الله - فالاشكال الآتي في الإجارة آت في بيع المنافع أيضا . المقرر حفظه الله .