< فهرس الموضوعات > تعريف البيع < / فهرس الموضوعات > تعريف البيع < فهرس الموضوعات > لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا < / فهرس الموضوعات > لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا قد يلحظ البيع بما أنه صادر عن البائع ، وقد يلحظ بما أنه أمر حاصل مع قطع النظر عن منشئه ، ومن المعلوم أنه يختلف تعريفه بحسب كل واحد من اللحاظين ، ولكن الأنسب بالتدوين أن يلحظ بلحاظ الثاني ، والأمر في ذلك سهل . ثم إن للبيع - كسائر العقود - مفهوما عرفيا ، وليس فيه تأسيس من الشارع ، وإن اعتبر في صحته بنظره قيود تظهر إن شاء الله تعالى ، فلا بد من التفتيش والفحص عن موارد صدق البيع عليها بنظر العرف حتى يمكن تعريفه ، وإليك بعض هذه الموارد : 1 - هل تكون معاوضة المتاع بالمتاع بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضته بالنقد ؟ 2 - هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع به ؟ 3 - هل تكون معاوضة النقد بالمتاع بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع بالنقد ؟ 4 - هل يتحقق البيع بإنشائه بالمبادلة ، أو لا بد من إنشائه بالتبديل وما أشبهه ؟ 5 - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه عينا ، أو يعم المنافع