responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 72


ولا يتوهم أيضا : أنه - على ما ذكرنا سابقا ( 1 ) - أن الاطلاق حيثي ، كإطلاق الآية المباركة : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 2 ) التي لا ينافيها دليل حرمة الموطوءة مثلا ، فإن السلطنة على المال من حيث إنه مال لا تنافي جواز الفسخ من حيث إنه فسخ ( 3 ) .
وقد ظهر جواب ذلك مما ذكرنا : فإنه بالفسخ يزول المال ، وترتفع إضافة السلطنة عليه ، ومعه كيف يقال : إن جواز الفسخ غير مناف لها ، فإن الحكم فيها حيثي .
وبعبارة أخرى : أن بالفسخ ترتفع نفس هذه الحيثية ، فيمكن التمسك بإطلاقها لنفيه .
وإن شئت فطبق بين المثال والمقام ، فإن البهيمة الموطوءة - مثلا - مجمع للحيثيتين فهي من إحداهما حلال ، ومن الأخرى حرام .
وأما في المقام فبالفسخ يزول المال والسلطنة عليه ، ولا يبقى له مجال .
فالتنافي بينهما أظهر من أن يخفى .
فتحصل : إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اللزوم .
الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة 3 - موثقة سماعة : لا يحل دم امرئ مسلم أو ماله إلا بطيبة نفس منه ( 4 ) .
والتقريب : عين ما تقدم في الرواية السابقة ، فلا يلزم من الاستدلال بها


1 - تقدم في الصفحة 42 . 2 - المائدة 5 : 1 . 3 - أنظر البيع ، الأراكي 1 : 63 . 4 - الكافي 7 : 273 / 12 ، و 275 / 5 ، الفقيه 4 : 67 / 195 ، تفسير القمي 1 : 172 ، وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 19 : 3 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .

72

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست