شبهات وردود ولا يتوهم : أن ما ذكرنا سابقا : من أن دليل السلطنة دال على السلطنة على المال ، لا على المقررات الشرعية ، مناف لذلك ( 1 ) ، فإنه كما أن إبقاء الملك وإزالته من قبل المالك من شؤون السلطنة على المال ، كذلك إزالته من قبل الغير منافية لها ، والمقررات الغير المنافية لها إنما تتصور في كيفيات التصرف وأسبابه لا في أصله . والفسخ من هذا القبيل فإنه رافع لأصل المال ، وهو مناف لتمام السلطنة عليه . ولا يتوهم أيضا : أن السلطنة على المال قاعدة عقلائية ، وأنها غير مختصة بالشرع ، بل في الشرع أيضا واردة على طبق ما هو الثابت عند العقلاء ، والعقلاء إنما يرون هذه القاعدة في ما إذا لم يكن في البين سلطنة إلهية على الخلاف ، فإذا يكون دليل السلطنة مقيدا بقيد متصل ، ومعه يكون الشك في تأثير الفسخ وعدمه من الشبهة المصداقية للعام . فإن حاصل الدليل : أن الناس مسلطون على أموالهم لو لم يكن في البين سلطنة إلهية ، والشك إنما هو في وجود السلطنة الإلهية ، فلا يمكن التمسك بدليل السلطنة لنفي ذلك ، فإنه لو كان الأمر كما ذكر للزم أن يتبادر - بنظر العقلاء بمجرد سماعهم دليل السلطنة - تقيدها بذلك القيد ، ومن الواضح عدم التبادر عندهم إلا ما هو الظاهر منه ، والسلطنة الإلهية وإن كانت ثابتة عند العقل ، إلا أنه ا من الأمور النظرية ، ودليلها غير مرتبط بدليل الأول ومنفصل عنه ، فمع الشك في وجود السلطنة الإلهية يرجع الشك إلى وجود المخصص ، فيمكن التمسك بالعموم عندئذ كما لا يخفى .