responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 70


وفيه : أن الكبرى في ما ذكره وإن كانت صحيحة ، أي الاطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه ، إلا أن المال ليس موضوعا للسلطنة ، بل الموضوع هو الناس ، والمال طرف لإضافة السلطنة إليه . نعم حيث إن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا ، لا بد من فرض وجود المال ، حتى يصح إضافة السلطنة إليه ، وحينئذ نقول : كما أن جميع تصرفات المالك في ماله - ولو بالاعدام والابقاء - من شؤون هذه الإضافة بنظر العقلاء ، كذلك عدم جواز تصرفات الغير أيضا من شؤونها ، وكما أن السلطنة على المال مقتض لجواز إزالته والاعراض عنه من قبل المالك ، كذلك السلطنة عليه أيضا مقتض لعدم جواز إعدام غير المالك إياه ، فلا يلزم عدم وجود المال في مرتبة السلطنة ، بل السلطنة على المال تقتضي عدم نفوذ الفسخ في إزالة المال وهدم إضافة السلطنة عليه .
إشكال بعض الأعيان وجوابه وقد استشكل بعض الأعيان أيضا : بأن إطلاق الرواية مقتض لتمام السلطنة على الملك ، لا الملكية ، وعدم تأثير الفسخ من شؤون السلطنة على الملكية ، لا على الملك ، فإن الفسخ إعدام الملكية ( 1 ) .
ولا يخفى ما في ذلك بعد ما ذكرنا ، فإنه كما أن إزالة الملكية من قبل المالك من شؤون السلطنة على الملك ، كذلك إزالة الملكية من قبل غيره أيضا مناف لتمام سلطنته عليه ، فإن تمام سلطنته على المال يقتضي عدم جواز تصرف الغير تصرفا منافيا لذلك ، والمفروض أن إزالة الملكية موجبة لاعدام السلطنة على المال أيضا .
فالصحيح دلالة النبوي على اللزوم وعدم تأثير الفسخ في المقام .


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 34 / سطر 8 .

70

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست