المصداقية ( 1 ) ، أن إطلاق السلطنة على المال وتمامها ، كما يقتضي جواز أي تصرف شاءه المالك فيه ولو تصرفا بالاعدام أو بالابقاء ، كذلك يقتضي عدم جواز مزاحمة الغير ، أي لا يجوز لغيره أي تصرف مناف لسلطنته ولو كان بإعدام الملك وإزالته ، فلا يجوز له الفسخ . ولا نريد بذلك - كما قيل - أن الرواية ذات عقدين إيجابي وسلبي ( 2 ) ، بل ليس لها إلا عقد واحد ، وهو جعل السلطنة ، لكن إطلاقها يقتضي عدم جواز تصرف الغير في المال تصرفا منافيا لسلطنة المالك عليه . ولا نريد أيضا التمسك بإطلاق الرواية بلحاظ ما بعد الفسخ ، حتى يقال : إن الشبهة مصداقية ( 3 ) ، بل التسلط على المال في المرتبة السابقة على الفسخ يقتضي عدم تأثير الفسخ في إزالة سلطنة المالك . إشكال بعض المحققين وجوابه وقد استشكل بعض المحققين على ذلك : بأن الاطلاق لا يقتضي انحفاظ موضوعه ، فإن إطلاق السلطنة وإن كان ثابتا ، إلا أنه ا مترتبة على المال ، فلا بد من فرض وجود المال في المرتبة السابقة على السلطنة ، حتى يكون المالك مسلطا عليه ، والفسخ معدم للمال ، فيكون نفي السلطنة من قبيل السلب بانتفاء الموضوع ، فلا يمكن التمسك بإطلاقه لاثبات عدم تأثير الفسخ في إعدام المال ، فإنه هو التمسك بالاطلاق لاثبات موضوعه ( 4 ) .