responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 68


فإن موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك ، وليس في الأشخاص ذلك ، فلا يجري الاستصحاب في شخص منها ، فأين الدوران ؟ ! نعم من التزم بعدم جريان استصحاب الكلي في مورد الدوران بين الملكية المستقرة والمتزلزلة ( 1 ) ، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في المقام ، لا لأنه من الشبهة المصداقية ، بل لما بنى عليه في وجه عدم الجريان في ذلك المقام .
وأما أن المخصص إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية له ، فأيضا غير صحيح ، لعدم الفرق في الشبهة المصداقية بين المخصص اللفظي واللبي .
وما قيل : من أنه في اللبيات يقتصر على القدر المتيقن ( 2 ) غير مرتبط بالمقام ، فإنه مختص بما لو دار الأمر بين كثرة التخصيص وقلته ، إلا أن المقام ليس من هذا القبيل ، فإن المفروض أن الشبهة مصداقية . فالصحيح جريان استصحاب الكلي في المقام ، كما التزم به الشيخ ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أن هذا الاستصحاب هو القسم الثاني من الكلي وإن كثرت أطرافه ، فإن الأمر بالآخرة دائر بين القصير والطويل ، وهذا ظاهر .
الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة 2 - النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) .
تقريب الاستدلال كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) أي بحيث لا يلزم منه الشبهة


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / سطر 8 . 2 - كفاية الأصول : 259 ، مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 194 / سطر 26 . 3 - تقدم في الصفحة 40 . 4 - المكاسب : 85 / سطر 17 .

68

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست