responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 612


التعقب بالإجازة شرط ، أو الرضا التقديري شرط ، أو غير ذلك من مباني الكشف ، فلا إشكال حينئذ ، بل لا بد من الالتزام بالكشف بالمقدار القابل ، فإن إجازة المجيز بالنسبة إلى ما بين الحدين من إجازة الأجنبي ، وحيث إنه لا منافاة بين اقتضاء العقد وصحة البيع من حين القابلية ، تشمله العمومات ، ويحكم بالصحة بلا إشكال .
وبعبارة أخرى : العقد له اعتبار بقاء إلى زمان العقد الثاني ، وحيث إن مفاده مطلق النقل ، ولا ينافي حصوله حينئذ ، فيمكن أن يقال : العقد حينئذ متعقب بالإجازة ، أو مقارن للرضا التقديري . . . إلى آخر المباني .
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته وهنا كلام للمحقق النائيني ( رحمه الله ) لا بأس بالتعرض له :
قال : إن صحة عقد من باع شيئا ثم ملك تتوقف على أمرين :
الأول : عدم اعتبار كون شخص خاص طرفا للمعاوضة ، لا بمعنى إمكان كونه كليا ، فإن هذا غير معقول ، لأن الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين ، بل بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيدا وبكرا ، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا ، فتبين كونه بكرا ، فلا يضر ، وليس البيع كالنكاح .
والثاني : كون مسألة من باع شيئا ثم ملك كمسألة اختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة ، بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك .
فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام ، وإنكار اقتضاء الإجازة كشفها عن الملك من حين العقد في جميع المقامات .
والأمر الأول لا إشكال فيه .
وأما الثاني ، فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع ، وأن في

612

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست