هذا ملخص ما أفاده ومحصله . كلام المحقق الأصفهاني في المقام وذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) : أن المقام نظير بيع الرهن ، فكما أنه لا مانع من تأثير البيع بعد زمان الرهن ، كذلك لا مانع من تأثيره بعد زمان عدم القابلية هنا ( 1 ) . وتحقيق مبنى المسألة : أنه لو قلنا بالكشف من جهة أن اقتضاء العقد تحقق مضمونه من حينه ، بحيث لو لم يتحقق حينئذ لا يكون مقتضى العقد ، بل أمر آخر غير مرتبط به ، فلا يمكن الحكم بالصحة في المقام ، فإن المنشأ غير قابل للإجازة ، والنقل بعد البيع الثاني ليس بمقتضى العقد ، فمقتضي الصحة غير موجود ، فإن دليلها لا يشمل مثل ذلك العقد الغير القابل للإجازة ، لا أن الحكم بعدم الصحة من جهة المانع ، فإذا زال المانع يؤثر المقتضي أثره ، فإن النقل بعد زمان عدم القابلية ليس مقتضى العقد على الفرض . ولو قلنا : بأن مضمون العقد وإن كان النقل من حينه ، إلا أنه ليس معنى ذلك أنه لو كان العقد مقترنا بالمانع ، فلا يمكن النقل بعد زوال المانع ، لأنه خلاف المقتضي ، بل معناه أن العقد يقتضي وقوع النقل من حينه إلى الأبد ، وهذا المعنى يستفاد من الاطلاق الزماني في دليل الوفاء ، فلو اقترن العقد بالمانع في بعض الأحوال ، أمكن التمسك بالاطلاق الأحوالي فيه للحكم بالصحة بعد هذا الحال ، فإن التأثير بعد هذا الحال أيضا من مقتضيات العقد . وبهذا صححنا سابقا بيع الرهن ، والتزمنا بالتأثير بعد زمان الرهن حتى على مبنى اقتضاء العقد وقوع المضمون من حينه . وبالجملة : إن التأثير الفعلي للعقد في حال لا ينافي كون مقتضاه التأثير من