responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 610


حينه وفي جميع الأحوال ، فإذا اقترن العقد بالمانع في بعض الأحوال ، نتمسك بالاطلاق الأحوالي للدليل في سائر الأحوال . هذا بحسب المبنى .
تحقيق حكم المسألة وأما حكم مسألتنا فيغاير مسألة الرهن ، ولا يمكننا القول بوجود مقتضي الصحة فيها ، فإن المفروض وقوع البيع من الأجنبي ، وإجازته - من زمان البيع الأول إلى زمان البيع الثاني - من إجازة الأجنبي ، فلا يمكن دعوى شمول الدليل للعقد الأول بالنسبة إلى ما بين العقدين حتى بنحو الاقتضاء ، والالتزام بالتأثير بعد البيع الثاني خلاف مقتضى العقد الأول .
نعم ، لو أمكن شمول الدليل للمورد من الأول - ولو بنحو الاقتضاء ، نظير بيع الرهن - غاية الأمر كان مقترنا بالمانع ، لأمكن الالتزام بالتأثير الفعلي بعد زوال المانع ، إلا أنه لا يمكن شمول الدليل بالنسبة إلى ما بين العقدين حتى بنحو الاقتضاء ، لأنه من عقد الأجنبي ، وبالنسبة إلى ما بعد العقد الثاني لم يوجد عقد ، والقول بالنقل بعده خلاف مقتضى العقد الأول ، فلا يمكن تصحيح العقد الأول .
وقد ظهر بذلك : الفرق بين المقام ومسألة الرهن ، وعدم تمامية ما ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) .


1 - أقول : لو قلنا : بأن مضمون العقد أمر بسيط ، وهو وقوع مضمونه من حين العقد إلى الأبد ، فلا فرق بين القول بعدم شمول الدليل للمورد ، أو شموله ووجود المانع في التأثير في الحكم بالبطلان ، فعلى هذا المبنى لا بد من الحكم ببطلان بيع الرهن أيضا . ولو قلنا : بأن مضمون العقد إنشاء أمر مستمر ، كأنه إنشاء أمور مستمرة ، أو قلنا : بأن مضمون العقد إنشاء النقل ، ومقتضى هذا المضمون أمر مستمر من حين العقد ، كما اخترناه سابقا ، فالحكم بالصحة ممكن ، وإن قلنا بعدم شمول الدليل بالنسبة إلى بعض الأحوال اقتضاء ، فإن النقل بعد ذلك أيضا لا ينافي مضمون العقد ، فمبني المسألة بساطة المفهوم واستمراره بناء على أخذ الزمان فيه ، وبناء على اقتضاء المفهوم الوقوع من حين العقد مستمرا - كما هو الصحيح - يحكم بالصحة ، كما ذكرنا . وأما صحة بيع الرهن ، فقد مر أنه غير مرتبط بمسألة الفضولي ، ولو سلمنا أنه من باب الفضولي أيضا صح البيع بعد زوال المنع ، وهو زمان الرهن لهذا المبنى ، ولا بأس بالالتزام بصحة الإجازة من حينها وإن بنينا سابقا على عدم الامكان ، فإن هذه الإجازة ليست إجازة مخالفة لمقتضى العقد على هذا المبنى . نعم ، لو أجازه كذلك ، ولزم ضرر على الأصيل الآخر ، أمكن القول بتداركه بالخيار ، والله العالم . المقرر .

610

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست