لا محصل له ، كما ذكرنا في بحث المقدمة ، وقلنا : إن كل إرادة تنشأ من مباديها الخاصة ( 1 ) وإن كانت غاية الإرادة الثانية الوصول بالمراد الأول ، ولا معنى لنشو الإرادة من الإرادة . وإما أن يقال : إنه مع فرض الاعتبار في السبب اعتبر في المسبب أيضا ، فهذا يعد من اللغو ، لحصول الفرض بالاعتبار الأول . فبقي في البين احتمالان : أحدهما : أن يكون اللزوم والجواز من أحكام العقد ، بحيث لو أسندا إلى الملك لكان بالعرض والمجاز . ثانيهما : عكس ذلك ، أي يكونان من أحكام الملك ، بحيث لو أسندا إلى العقد لكان بالعرض والمجاز . والظاهر أن نظر العقلاء مساعد على الأول منهما . وعلى أي تقدير : إن العقلاء لا يرون الملكية إلا قسما واحدا ، واللزوم والجواز اعتبار آخر عندهم ، وهما من الأحكام المترتبة إما على العقد كما هو الظاهر أو على الملكية . فعلى هذا يجري استصحاب الشخصي - كالكلي من القسم الأول - في الملكية . في استصحاب بقاء علقة المالك الأول ثم إنه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : دعوى حكومة استصحاب بقاء علقة المالك الأول على استصحاب الملك ، إشارة في باب المعاطاة ، وتفصيلا في باب الخيارات ، وبين فيه وجوها وأجوبة ( 2 ) لا تخلو جميعا عن مناقشة ، ونحن نذكر محتملات هذا