لا إشكال فيه . نعم ، الكشف الحقيقي بمعانيه لا يمكن في المقام ، لما ذكر والكشف الحكمي - أي الانقلابي بالمعنى المذكور ونظيره من التعبدي - لا إشكال فيه بخلاف الانقلابي الحقيقي ونظيره من التعبدي ، للزوم الاشكال فيهما أيضا ، فنزاع الكشف والنقل يجري في الإجازة بناء على اعتبارها في الجملة . في كلام المحقق النائيني ومناقشته وأما الكلام في الثاني : فذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) كلاما طويلا فيه لا يرجع إلى محصل ، فإنه يظهر من المتن عدم جريان النزاع فيه على اضطراب ، ومن الحاشية المذكورة في الكتاب الجريان ، لابتناء المطلب على أن الفك هل يرجع إلى العقد أو لا ( 1 ) ، ولا ندري ما أريد بهذا الكلام ، وما معنى رجوع الفك إلى العقد . وكيف كان ، فيمكن جريان النزاع في هذا أيضا في الجملة ، فإن من التزم بالكشف في الفضولي - بتقريب : أن مضمون العقد وقوع النقل من حينه ، والإجازة راجعة إليه ، فلا بد من التأثير من الأول - يمكنه أن يلتزم في المقام بأن مضمون العقد وقوع النقل من حينه ، غاية الأمر أن من جهة الاقتران بالمانع لا يمكنه التأثير ، لكن بعد رفع المانع يؤثر في مضمونه ، وهو النقل من حين العقد . والاشكال العقلي المتقدم غير وارد على هذا التقريب ، لما مر : من أن ظرف النقل حال الفك لا حال العقد ، ولكن ينتقل حينئذ المال من رأس ، لأن هذا هو مضمون العقد .