responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 595


ومما ذكرنا في الرهن يظهر الحال فيما إذا كانت العين متعلقة لحق الغرماء أيضا ، نعم ، في السفيه والصغير - مع البناء على عدم كونهما مسلوبي العبارة ، كما هو كذلك - يحتاج نفوذ عقدهما على مالهما إلى إجازة الولي ، أو إجازتهما بعد رفع المنع ، فإن معنى مانعية السفه والصغر : عدم الاعتبار برضاهما ، فلا بد من حصول الرضا ، إما من الولي ، أو منهما بعد ذلك ، وأما المجنون والطفل الغير المميز فلا اعتبار بإنشائهما ، إلا أن يكون المجنون ملتفتا إلى ذلك ، بحيث يكون كالسفيه ، والوجه في ذلك ظاهر .

595

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست