فيها الاستصحاب الشخصي لا غير ( 1 ) . والجواب عن ذلك : أن زمان اعتبار الملكية متقدم على زمان كشف المقولات ، ولازم اعتبار المقولة دركها ، وليس فليس ، مع أنه ما المانع من كون الملكيتين نوعين من المقولة كالتعمم والتقمص ، لا أن تكون الملكية نفس المقولة حتى لا تقبل التخصيص ، وإن أبيت فما المانع من كون الملكية ذات مراتب كالنور مثلا . والحاصل : أن الاشكال وارد على فرض كون الملكية نفس المقولة لا تحتها ، ولا دليل على أنها نفسها . تحقيق في حقيقة الملكية ولا بد لنا من تحقيق : أنه هل الملكية من قبيل الحقائق التي تكون ذات مراتب ، أو أن لها نوعين ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل الملكية أمر واحد شخصي ، والاستقرار والتزلزل غير منوع لها ؟ لا إشكال في أن الملكية ليست من قبيل الأول عند العقلاء ، أي يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك كالنور ، أترى أن العقلاء يرون في مورد مرتبة من الملكية وفي مورد آخر مرتبة أشد منها ، فالشخص في الأول مالك ، وفي الآخر أشد مالكية ؟ وأما الثاني : فإما أن يقال : إن التنويع في نفس الملكية والاعتبار أن اللزوم والجواز فيها نفسها ، لا بلحاظ سببها ، فهذا خلاف الضرورة عند العقلاء . وإما أن يقال : إنهما معتبران في سببهما ، وحينئذ إما أن يقال بنشو اعتبار من ذلك في المسبب أيضا ، كما يقال بنشو وجوب المقدمة من وجوب ذيها ( 2 ) ، فهذا