responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 59


فيها الاستصحاب الشخصي لا غير ( 1 ) .
والجواب عن ذلك : أن زمان اعتبار الملكية متقدم على زمان كشف المقولات ، ولازم اعتبار المقولة دركها ، وليس فليس ، مع أنه ما المانع من كون الملكيتين نوعين من المقولة كالتعمم والتقمص ، لا أن تكون الملكية نفس المقولة حتى لا تقبل التخصيص ، وإن أبيت فما المانع من كون الملكية ذات مراتب كالنور مثلا .
والحاصل : أن الاشكال وارد على فرض كون الملكية نفس المقولة لا تحتها ، ولا دليل على أنها نفسها .
تحقيق في حقيقة الملكية ولا بد لنا من تحقيق : أنه هل الملكية من قبيل الحقائق التي تكون ذات مراتب ، أو أن لها نوعين ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل الملكية أمر واحد شخصي ، والاستقرار والتزلزل غير منوع لها ؟
لا إشكال في أن الملكية ليست من قبيل الأول عند العقلاء ، أي يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك كالنور ، أترى أن العقلاء يرون في مورد مرتبة من الملكية وفي مورد آخر مرتبة أشد منها ، فالشخص في الأول مالك ، وفي الآخر أشد مالكية ؟
وأما الثاني : فإما أن يقال : إن التنويع في نفس الملكية والاعتبار أن اللزوم والجواز فيها نفسها ، لا بلحاظ سببها ، فهذا خلاف الضرورة عند العقلاء .
وإما أن يقال : إنهما معتبران في سببهما ، وحينئذ إما أن يقال بنشو اعتبار من ذلك في المسبب أيضا ، كما يقال بنشو وجوب المقدمة من وجوب ذيها ( 2 ) ، فهذا


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 32 / سطر 18 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 262 .

59

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست