عليه ، ولا يمكنه حله وإيجاد ضده ، فرده عقد الفضولي كجواز البيع له ، فكما لا يجوز له فسخ البيع بعد صدوره منه ، فكذلك لا ينفذ منه إبطال رده بعد تحققه منه . وأورد على الثاني : بأن الفضولي وإن لم يتصرف في ملك المالك واقعا ، ولم يتحقق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار ، إلا أنه تحقق منه المنشأ بنظره ، فإنه أوقع التبديل بين المالين ، ومقتضى السلطنة المطلقة الثابتة للمالك بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) أن يكون له إبطال هذا الانشاء ، وإلا تكون سلطنته قاصرة ، وعلى هذا يؤثر رده كإجازته . وأورد على الثالث : بأنه وإن لم تحصل له العلقة شرعا ، لكنها حصلت له عرفا ، فالرد يبطل هذه العلقة . هذا ، مع أن تأثير الرد في إبطال أثر العقد لا يتوقف على تحقق العلقة فعلا ، بل يكفي شأنية تحققها ، ولا شبهة أن عقد الفضولي مادة قابلة للحوق الإجازة بها ، بحيث لا تحتاج إلى إنشاء جديد ، وليست الإجازة عقدا مستأنفا ، فالرد مقابل للإجازة ، وهو يسقط العقد عن القابلية ( 2 ) . هذا محصل كلامه ملخصا . في جواب مناقشة المحقق النائيني وفيه من صدره إلى ساقته ما لا يخفى : أما ما ذكره : من أن كون إسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة من الحقوق المالية ، ظاهر ، فإن البيع من السلطنة المالية ، فرد البيع أيضا كذلك . واضح المنع ، فأي ربط بين كون البيع من السلطنة المالية وكون رده كذلك ؟ ! أليس البيع من التقلب في المال والتصرف فيه اعتبارا ، ورد المبيع - أي إنشاء الفضولي - رد فعل الغير بعد عدم تعلقه بالمال واقعا وتوقف تأثيره على إجازة المالك .