ورافع لموضوعه ، فمعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب الآثار من الأول الحكم بوقوع العقد في ملك المشتري ، فيبطل النقل ، فمن هذه الجهة لا ثمرة بين الأقوال على مبنى الهادمية وعدمها . كلام للسيد في المقام ومناقشته وذكر المرحوم السيد ( رحمه الله ) في المقام : أن العقد الثاني - بناء على الكشف الحكمي ونظيره من التعبدي - قد صدر من أهله ، ووقع في محله ، فيشمله عموم دليل الوفاء ( 1 ) ، فينتفي موضوع الإجازة ، لصيرورة المالك بسبب العقد الثاني أجنبيا عن العقد الأول حال الإجازة ، فلا مورد للإجازة ( 2 ) ، ولكن لا يتم ما ذكره ( رحمه الله ) ، فإن شمول دليل الوفاء للعقد الثاني لانفاذه حتى بعد الإجازة ، موقوف على كون المالك أجنبيا عن العقد الأول ، وإلا فلا يمكنه الانفاذ حينئذ ، والمفروض توقف كونه أجنبيا على شمول الدليل ، فنتيجة الشمول دور ، فدليل الوفاء لا يشمل العقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة . ولكن يمكن أن يقال : شمول دليل الوفاء للعقد الأول أيضا دوري ، لأنه موقوف على عدم كونه أجنبيا ، وهو موقوف على عدم شمول دليل الوفاء للعقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة ، وهو متوقف على حكومة دليل الوفاء بالعقد الأول عليه ، وهذا دور . فالنتيجة : عدم إمكان ترتيب آثار العقد الأول بعد الإجازة ، وكذا العقد الثاني ، فالشئ بعد باق على ملك مالكه ، وله حينئذ أن يجيز العقد الأول ثانيا ، وكذا العقد الثاني ، فليتدبر .