كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، وهو الكشف التعبدي ، ويحتمل الانقلاب الواقعي ، وقد تقدم تفصيله ( 1 ) . وكيف كان ، فتتميم ما ذكراه على القواعد في غاية الاشكال : أما أولا : فإن إنفاذ العقد في مضمونه لا يمكن ، وإنفاذ الآثار لا معنى له بعد عدم إمكان إنفاذ المؤثر ، مضافا إلى أن الأدلة العامة دالة على تصحيح العقد في المضمون ، وهذا اللسان يغاير التعبد بترتيب الآثار لو لم يمكن تحقق المضمون ، كما لا يخفى ، فلا يمكن شمول تلك الأدلة لكلا المقامين . كلام لصاحب الكفاية في المقام وقد ذكر المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في المقام : أن العقد إن كان مثل الإجارة وعقد التمتع ، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة - مثلا - إلى آخرها ، أو زوجية المرأة في تلك المدة ، فلا بد من اعتبار هذا المضمون عند تحقق الإجارة ، وإلا فملكية المنفعة حين الإجازة ، أو الزوجية من حين الإجازة ، بعد مضي مدة منهما ، ليست تمام مضمون العقد ، فيكون تبعيضا في مضمون عقد الإجارة وعقد التمتع ، مع أن عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) يقتضي الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تمامية علته . وإن كان العقد مثل البيع والنكاح الدائم ، فمضمون العقد هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدأ والمنتهى ، وكذلك الزوجية الغير موقتة من حيث البداية والنهاية ، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل ، لكان التزاما بالملكية المبعضة والزوجية المبعضة المحدودتين من حيث المبدأ ، مع أنه لا حد