responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 478


مناقشة كلام المحقق النائيني وأنت خبير بما فيه : فإنه كيف يعنون فعل المالك بالعنوان الثانوي ولا يعنون فعل الفضولي بذلك العنوان ، مع أن ما صدر منهما تكوينا ليس إلا الأخذ والاعطاء ، كل منهما ينشئ المعاملة بالفعل ، فإيجاد المعاملة اعتبارا وإنشاء أيضا مشترك بينهما ، والأثر الواقعي الذي سماه بحاصل المصدر غير مرتبط بالمالك والفضولي ، وكيف يكون الحاصل من المصدر في فعل الفضولي العطاء ، بخلاف المالك ، فإن حاصل مصدر إعطائه أثر البيع ؟ !
فقد ظهر : أنه لا فرق بين المعاملة الفعلية - من المالك ومن الفضولي - في شئ مما يصدر عن العاقد ، فإذا صحت المعاملة في الأول صحت في الثاني بإجازة المالك أيضا ، كما لا فرق بين العقدي والمعاطاة في شئ مما يصدر من الفضولي ، غير التلفظ في الأول والفعل في الثاني ، وإلا فكل منهما ينشئ المعاملة ، فإذا صح بالإجازة في الأول يصح في الثاني ، وهذا ظاهر .
هذا بناء على الملك .
وأما على الإباحة فقد مر ما فيما ذكره من حصول الإباحة بنفس الإجازة كسائر العقود الإذنية ( 1 ) ، فإن الإذن شئ وتلك العقود أمر آخر ، والإباحة شئ والإجازة شئ آخر بلا حاجة إلى مزيد بيان وإطالة كلام .


1 - تقدم في الصفحة 427 - 428 .

478

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست