وبالجملة : إن اعتبار الفضولي المعاملة لنفسه - في المعاملات المتعارفة - غير دخيل في حقيقة معاملته ، حتى يقال بعدم إمكان تعلق الجد بها للعلم بعدم تحققها أبدا ، بل إنه داع للمعاملة وغرض لها ، والمبادلة تقع بين المالين ، وبطلان الداعي لا يوجب بطلان المعاملة ، كما لا يخفى . والاشكال العقلي مندفع حينئذ ، لامكان الجد بالمبادلة بين المالين إنشاء ، نظير الأصيل والمكره والفضولي لغيره ، بل البيع لمالكه أيضا إنما هو بغرض إجازته ، وبيع المكره أيضا لغرض التخلص عن الضرر ، وكذا بيع الأصيل بتوقع حصول القبول ، وجميع ذلك من الدواعي الموجبة للمعاملة ، وهذا لا يضر بحصول الجد بالمعاملة كما ذكرنا . فما ذكره الشيخ التستري ( رحمه الله ) - على ما وجهنا به كلامه ( 1 ) - هو الصحيح في المعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه . وأما لو وقعت المعاملة بنحو التقييد ، فمع أنه نادر يمكن تصحيحه بالقول : بأن المعاملة الواقعة على العين الشخصية لا تقع إلا لمالكها ، والتقييد لا يوجب تغير ذلك ، نظير ما لو باع الفرس المقيد بكونه عربيا مع كونه شخصيا ، والحال أنه غير عربي ، فإنه يصح البيع حينئذ وإن تخلف الوصف ، ويجئ فيه الخيار . والحاصل : أن الفضولي الملتفت وإن قيد المبيع بأنه ملكه ، إلا أنه يلتفت إلى أن ذلك ليس إلا مجرد دعوى ، والبيع لا يقع على هذا المبيع الشخصي إلا لمالكه ، فيمكنه الجد بالمعاملة وتقييده لغو ، وتصح المعاملة - بإجازة المالك - للمالك . إشكال عقلائي في المقام وجوابه وهنا إشكال عقلائي آخر في مسألة بيع الفضولي لنفسه : وهو أن ماهية البيع