عندك - بعد العلم بأنه ليس المراد منه الحضور الخارجي - عدم المملوكية ، لتنطبق الرواية على الفضولي ، أو عدم إمكان التسليم مطلقا ، بعد العلم بعدم اعتبار إمكان التسليم فعلا في صحة العقد . وهذا المعنى أجنبي عن بيع الفضولي بالكلية ، بل هو ما يكون ثابتا عند العقلاء من اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع ، وقد يكون الفضولي قادرا على التسليم ، مع أنه لا اعتبار بقدرة العاقد على التسليم ، بل العبرة بقدرة المالك . فعلى هذا لا تنطبق الرواية على البيع الفضولي ، وليس واحد من الاحتمالين أظهر من الآخر ، مضافا إلى أنه - بناء على الاحتمال الأول - النهي عن بيع ما لا يملكه العاقد ، لا يدل على بطلان الفضولي ، إلا إذا تعلق النهي بالبيع مطلقا ، والظاهر من هذا التركيب أن تعلق النهي باعتبار عدم ملكية العاقد ، فلا يقع عن غير مالكه ولا عنه بحيث لم يحتج إلى رضاه ، وأما عدم وقوعه عن المالك بعد إجازته فخارج عن مفاد هذه الرواية . في الاستدلال للمقام بحديث لأبيع إلا في ملك وبهذا ظهر ما في الاستدلال بالنبوي الآخر : لأبيع إلا في ملك ( 1 ) ، وإن كان بحسب اللسان أقوى من النبوي السابق ، لتعلق النفي هنا بماهية البيع ، فيقال : إما أن المراد من عدم البيع التعبد بعدمه ، أو ادعاء عدمه ، والتعبد والادعاء إنما هو بلحاظ جميع الآثار ، فلا أثر للبيع الواقع عن غير المالك مطلقا . لكن الظاهر أن النفي إنما هو عن وقوع البيع على النحو المتعارف في الخارج ، بحيث يترتب عليه الآثار بالفعل
1 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 و 3 : 205 / 37 . مع اختلاف يسير ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 . و 15 : 293 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 5 . مع اختلاف يسير .