الزكاة ( 1 ) والتجارة ( 2 ) والوصية ( 3 ) فلاحظ الوسائل . ولا يهمنا التعرض لسائر الوجوه ( 4 ) . وأما رواية ابن أشيم ( 5 ) فهي وإن كانت من جهة السند ضعيفة ، إلا أن دلالتها تامة ، فإنه لو أقام الوراث البينة على أنه اشتراه بماله كان رقا له ، وحيث إنه يحتمل في الرواية أن الدافع قد دفع المال إلى المأذون ليشتري به نسمة . . . إلى آخره ، أن ذلك من قبيل الوكالة لا الايصاء ، فبعد موت الدافع لو وقع الاشتراء بهذا المال - كما هو المفروض من جهة قيام البينة - يكون فضوليا لا محالة ، والرواية تدل على الصحة بإجازة الورثة ، والايصاء وإن كان محتملا ، إلا أنه لا بد من الاثبات . نعم ، لو أحرز الايصاء تخرج المعاملة عن الفضولية ، وإلا فمقتضى القاعدة وقوع المعاملة على ملك الوراث ، فهي فضولية . أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها واحتج للبطلان بوجوه : 1 - عدم إنفاذ الاطلاقات للعقد الفضولي مطلقا - البيع وغيره - فإن الظاهر منها اعتبار الاسناد إلى المالك ، بحيث يمكن القول : بأن العقد عقده والبيع بيعه ، فإن الظاهر من ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) أوفوا بعقودكم ، وكذا آية البيع ( 7 ) والتجارة ( 8 ) . وهذا
1 - وسائل الشيعة 6 : 54 - 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 - 2 . 2 - وسائل الشيعة 12 : 190 - 194 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 - 76 . 3 - وسائل الشيعة 13 : 478 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 92 . 4 - أفاد سيدنا الأستاذ حكم هذه المسائل في البحث مفصلا ، ونحن تركنا التعرض لها ، لعدم دخلها بما كنا بصدده . المقرر دامت بركاته . 5 - تقدم في الصفحة 436 . 6 - المائدة 5 : 1 . 7 - البقرة 2 : 275 . 8 - النساء 4 : 29 .