responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 430


وتوهم : الانجبار بعمل المشهور ( 1 ) .
مدفوع : بلزوم إحراز استنادهم إليها ، ولا يمكن الاحراز بعد كون صحة العقد الفضولي على وفق القاعدة ، وإمكان أن ذكرهم للرواية من جهة التأييد لا الاستناد .
البحث الدلالي وكيف كان ، فالظاهر من الرواية أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أذن لعروة في شراء شاة واحدة ، ودفع إليه دينارا لاعطاء ثمنها منه ، واحتمال عدم تقيد الشاة بالوحدة خلاف الظاهر ، كاحتمال تقيد الثمن بكونه دينارا لا أقل .
وعليه لو كان اشتراؤه للشاتين على نحو التدريج ، كان الأول صحيحا والأخير فضوليا ، لكن الظاهر وحدة الاشتراء المتعلق بهما معا ، وعليه فلا يمكن القول بصحة أحدهما معينا .
فلو تصورنا الفرد المردد قلنا : بأن الواقع صحيح بالنسبة إلى أحدهما ، فضولي بالنسبة إلى الآخر ، فإن أجيز وإلا يعين الصحيح بالقرعة .
ولو لم نتصور ذلك فنقول : لا إشكال في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للمورد ، فلا بد من العمل به مهما أمكن ، وحيث إن الحكم بكون العقد فضوليا بالنسبة إلى كل منهما مناف للعمل بهذا الدليل ، ومع عدم الإجازة لا يمكننا الحكم بصحة شئ من العقدين ، فلا بد من تتميم العقد بالقرعة ، فالقرعة هنا متمم ، وهناك معين ( 2 ) .
وعلى هذا فالشراء فضولي في الجملة ، وكون البيع فضوليا أوضح .


1 - جواهر الكلام 22 : 277 . 2 - أقول : الظاهر عدم إمكان التتميم بالقرعة ، لأن إثبات لزوم التتميم بدليل الوفاء دوري ، فإن الظاهر منه أن الواجب الوفاء بالعقد التام ، بل الحكم حينئذ تخيير البائع في تعيين المبيع ، لأن المبيع ( صحيحا ) بعد ما لم يكن فردا معينا ولا مرددا ، يكون كليا لا محالة ، فيكون المقام من قبيل بيع الكلي في المعين ، والحكم فيه ما ذكر . المقرر دامت بركاته .

430

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست