responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 393


ففيه أولا : أن فرض تعلق التكليف بالجامع يخرج البحث عن محل الكلام ، فإن التكليف بالجامع من الواجب التعييني ، والتخيير حينئذ عقلي لا شرعي ، على أن الغرض الواحد يوجب وحدة موضوع الأمر ، فهذا أجنبي عن مقامنا ، فإن هذا ليس من العلة والمعلول في شئ ، حتى يجئ فيه ما ذكر في ذلك الباب : من أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد ( 1 ) ، مع أن الكلام في متعلق البعث في الواجب التخييري ، لا متعلق الغرض ، ولا ملازمة بينهما في الوحدة والتعدد ، كما يرى في عقوبات الحكومات والدول بالنسبة إلى ما يرونه جرما ، فالغرض هو العقوبة ، ومع ذلك يكون البعث نحو الحبس أو إعطاء مبلغ من المال .
وأما ما أفاده : من أن الوجوب التخييري سنخ من الوجوب ، فهذا إشارة إلى المجعول ، ونحن لا نريد إلا أنه أي سنخ من الوجوب .
فعلى ذلك لا بد من ملاحظة ما ذكر في المقام من الاشكال العقلي ، فلو لم يمكن الجواب عنه فلا بد من رفع اليد عن ظهور الأدلة بتوجيه البعث فيها إلى الأطراف لا الجامع ، ولا سيما الانتزاعي منه ، وإلا فلا موجب لذلك بعد ما مر من استحالة سراية الحكم من عنوان متعلقه إلى عنوان آخر .
الاشكال العقلي في المقام ودفعه والاشكال العقلي : أن العلم والإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، لا يمكن تعلقهما بالمعدوم ، والبعث إلى المعدوم أيضا أمر غير معقول ، وفي الواجب التخييري لا يتعلق الوجوب بالفردين على البدل ، أي الفرد المردد ، لأنه لا وجود له ، لأن الوجود مساوق للتعين والتشخص ، بل هو هو ، فالوجود المردد لا معنى له ، فلا


1 - الحكمة المتعالية 2 : 204 ، كفاية الأصول : 174 .

393

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست