( أحل الله البيع ) ( 1 ) وغيره من الأدلة منصرفة إلى ما هو المتعارف بين العقلاء . فعلى هذا يكون البحث عن سائر الأدلة من باب التأييد . الاستدلال بحديث الرفع ومما استدل به في المقام : الحديث الشريف رفع ما استكرهوا عليه ( 2 ) . وتقريب الاستدلال : ما مر غير مرة من أن إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنه غير مرفوع حقيقة ، لا يصح إلا ادعاء ، وحيث إن الادعاء يحتاج إلى مصحح ، ولا مصحح إلا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة ، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادعاء أنها تمام آثار الشئ ، وبلحاظه يمكن ادعاء رفع الشئ نفسه في محيط الشرع ، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفية والوضعية ، ومنها صحة المعاملة المكره عليها . وأما تقريب الاستدلال : بأن تعليل رفع ما استكرهوا عليه في بعض الروايات الوسائل عن الكافي ، أبواب الجهاد بالآية الكريمة ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 3 ) - الواردة في مورد إكراه عمار بن ياسر بالتبري من النبي الأكرم وسبه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - يدل على عموم الرفع للأحكام الوضعية ، فإن المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي ، وهو الحرمة ، بل الأحكام الوضعية - مثل الكفر وبينونة الزوجة وغير ذلك - أيضا مرفوعة ، فلا يتم ، لأن رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها ، كاف في رفع تلك الأحكام الوضعية ، فإنه ما لم
1 - البقرة 2 : 275 . 2 - الكافي 2 : 335 / 2 ، الفقيه 1 : 36 / 132 ، التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 و 2 . 3 - النحل 16 : 106 ، الكافي 2 : 335 / 1 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 2 .