وقد يفرض الكلام في ما إذا علم الوكيل لشخصين - علما إجماليا - بكون العين الخارجي ملكا لأحدهما ، وأوقع المعاملة لهذا العنوان كما مر . وما ينبغي أن يكون محلا للنزاع بين الفقهاء - بعد ما مر : من أنه لا معنى للنزاع في تعيين المعين واقعا والتفاتا - الفرضان الأخيران ، والكلام فيه - دليلا ودعوى - عين ما مر في العوضين الكليين . الكلام في قصد الخلاف هذا ، وأما الكلام في قصد الخلاف فقد يفرض في صورة الجهل بالمالكين ، وأخرى في صورة العلم بهما . وفي الصورة الأولى : قد يكون قصد الخلاف تطبيقا ، وأخرى تقييدا . والحكم الصحة في الأول ، لحصول التعيين حينئذ ، والاشتباه في التطبيق لا يضر ، وفي الثاني الحكم هو البطلان ، بناء على أن البيع تبادل الإضافتين ، والصحة بناء على أنه المبادلة بين المالين في الملكية ، وهذا ظاهر . وفي الصورة الثانية : قد يكون قصد الخلاف بمعنى قصد خروج ملك شخص عن شخص آخر ، كقوله : بعت مالي عنه ، وأخرى بمعنى قصد دخول عوض ماله في ملك شخص آخر ، كقوله : بعت مالي له ، بمعنى خروج المثمن عن ملكي ودخول ثمنه في ملكه . والتحقيق : البطلان في الصورتين ، لاستحالة حصول الجد بإنشاء خروج ملك شخص عن شخص آخر ، فإنه مستلزم للدور ، فإن إنشاء الخروج في طول حصول الملكية للآخر وفي المرتبة المتأخرة عنه ، واستحالة حصول الجد بإنشاء المبادلة بين الملكين - بوصف المملوكية - مع عدم وقوع التبادل بينهما من جهة المالكين ، فإن المملوكية والمالكية متضايفتان ، ولا يعقل التبادل بين الملكين بلحاظ