responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 331


الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة وهنا عدة من الروايات في الأبواب المتفرقة ( 1 ) دالة على ذلك ، بحيث لو لوحظت مع ما هو المرتكز في أذهان العقلاء في الضمان لا يشك فيه .
نعم ، هنا روايات في نكاح البهيمة ، ظاهرها يوهم خلاف ذلك ، فإن مضمونها :
قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت . . . ( 2 ) إلى آخره . وظاهر ذلك يوهم أن التقويم بقيمة يوم الذبح ، والحال أن الافساد من يوم الاتيان بها ، ولكن لو بنينا على عدم إزالة الملك بالاتيان بها ، فالروايات أجنبية عن محل كلامنا ، بل مفادها حكم تعبدي برد القيمة والذبح في ما يؤكل لحمه ، والاخراج في ما يركب ظهره .
ولو بنينا على إزالة الملك فالرواية دالة على أن سبب التغريم هو الوطء ، فلا تكون ظاهرة في غير قيمة يوم الوطء ، وهو يوم الافساد ، بل هذه الروايات غير ناظرة إلى مورد تفاوت القيمة ، ولا تكون في مقام البيان من جهة تعيين يوم القيمة ، فلا يمكن دعوى ظهورها في شئ من ذلك .
فالمتحصل من جميع ما مر : أن ضمان القيميات بقيمة يوم التلف ، وذلك أولا من جهة ما هو المرتكز عند العقلاء في أبواب الضمانات بلا ردع من الشارع .
وثانيا : ظهور إطلاق أدلة الضمانات ، نظير دليل اليد وقاعدة الاتلاف .
وثالثا : الأدلة الدالة على ذلك بظهور كالصريح ، وما توهم مخالفته لذلك - نظير صحيحة أبي ولاد ، وبعض ما في نكاح البهيمة - عرفت حاله ، وأنه على ما


1 - تقدم في الصفحة 309 - 310 . 2 - الكافي 7 : 204 / 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ، الاستبصار 4 : 222 / 831 ، وسائل الشيعة 18 : 570 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .

331

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست