ادعيناه أدل من غيره ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم < / فهرس الموضوعات > وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم ثم إنه لا بأس بالتعرض لبعض ما يقال في تقريب كون الضمان بأعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف ، وهي وجوه : < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته منها : التمسك بصحيحة أبي ولاد : قيمة بغل يوم خالفته ( 2 ) . وتقريبه : أما على كون القيد متعلقا ب نعم ، ليكون مفاد العبارة نظير حديث اليد كما مر ، فما هو مضمون ليس قيمة مطلق البغل ، وإن كان خاليا عن اللام ، ومنكرا ، وهذا واضح . بل المضمون قيمة البغل المشابه للتالف في جميع الصفات ، ومنها علو القيمة فيضمن . وأما على كون القيد متعلقا بالقيمة ، فلا نحتمل دخل خصوص اليوم أو عنوان يوم خالفته في الضمان ، بل الموضوع للضمان هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، فهذا القيد مشير إلى موضوع الضمان ، وهو الاستيلاء بغير حق ، فيكون مفاد العبارة : أنه لا بد من أداء قيمة البغل المستولي عليه عدوانا ، وحينئذ نقول : إن
1 - قد مر أن الأقوى هو الضمان بقيمة يوم الأداء ، لا لما ذكره السيد ( رحمه الله ) : من اعتبار العين في العهدة ( أ ) ، بل لما ذكرنا : من أن المعنى التعليقي المشهور في معنى الضمان أيضا يقتضي ذلك ، فإنه بالتلف تثبت قيمة العين إلى الذمة عنوانا لا مصداقا ، نظير إرث الزوجة لقيمة الأعيان ، وهذا لا ينافي المرتكز عند العقلاء والروايات . المقرر دامت بركاته . أ - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 96 / سطر 26 و 99 / سطر 25 . 2 - تقدم في الصفحة 318 ، الرقم 1 ، أنظر مسالك الأفهام 2 : 209 ، وجواهر الكلام 37 : 103 .