responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 330


لذلك بمثل رجل شك بين الثلاث والأربع ، وأصاب ثوبه دم رعاف ( 1 ) ، فراجع .
الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن ومنها : بعض الروايات الواردة في باب الرهن ، الدالة على أنه لو ضاعت العين المرهونة أو عطبت يترادان الفضل ( 2 ) .
وظاهر ذلك تعلق قيمة يوم الضياع أو العطب على العهدة والتهاتر وتراد الفضل .
ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) : أن هذه الروايات واردة في مورد الاتلاف ( 3 ) ، فلا يمكن التعدي عنها إلى التلف . مع أنه لو سلمنا إطلاقها فلا بد من فرض التعدي أو التفريط ، وإلا فالمرتهن لا يضمن بدونهما ، فيخرج أيضا عن مفروض البحث ، وهو التلف ، لكن الروايات بعضها صريحة في مورد التلف ، لا الاتلاف ، أترى أن ضاع أو عطب مصداق للاتلاف ؟ !
ثم إن ما ذكره : من الخروج عن صدق التلف لو سلم الاطلاق ، لأن الضمان في باب الرهن مشروط بالتعدي أو التفريط ( 4 ) ، فغريب ، فإن التعدي والتفريط يخرج اليد عن الأمانية ويدخلها في العادية ويد الضمان ، لا أنه يوجب عدم صدق عنوان التلف .
فالصحيح دلالة هذه الروايات على المطلوب ، والتعدي عن مورد الرهن إلى سائر أبواب الضمانات بإلغاء الخصوصية ، على التقريب المتقدم .


1 - تقدم في الصفحة 48 . 2 - تقدم في الصفحة 308 . 3 - منية الطالب 1 : 153 / سطر 12 . 4 - نفس المصدر .

330

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست