responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية < / فهرس الموضوعات > كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية بقي شئ مذكور في آخر هذه الرواية : وهو أن رضا المالك - بتوهم صحة فتوى أبي حنيفة بما أعطاه أبو ولاد - لا يكفي في رفع ضمانه ما لم يجعله في حل بعد إخباره بما ذكره الصادق ( عليه السلام ) . وهذا يقتضي تعميم الحكم في نظائر ذلك ، كما إذا رضي بدخول شخص في داره بتوهم أنه صديقه مع أنه عالم بخلافه ، وغير ذلك من الأمثلة ، خلافا لبعض الفقهاء ، حيث أفتوا بحصول الرضا وجواز التصرف وعدم لزوم الأخبار بالواقع .
< فهرس الموضوعات > في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد ثم إنه هل يمكن إسراء الحكم من مورد الرواية - وهو الغصب - إلى محل كلامنا ، وهو المقبوض بالعقد الفاسد ، أم لا ؟
أما على ما اخترناه : من أن عهدة قيمة يوم التلف في جميع أبواب الضمانات عقلائية ويقتضيها أيضا دليل اليد وإطلاقات أدلة الضمان - على تقريب قد مر - فلا نحتاج إلى الأسراء كما لا يخفى . ولو فرضنا انحصار دليل ذلك بهذه الرواية ، فيمكن أيضا تعميم الحكم في جميع الموارد والتعدي عن مورد الرواية ، وذلك لعدم احتمال الخصوصية في الغصب ، فإنه لو كان المضمون على نحو احتمل خصوصية الغصب لذلك ، كأعلى القيم - مثلا - لم يكن وجه لالغاء الخصوصية ، بخلاف ما لم يكن كذلك ، مثل قيمة يوم التلف ، فقد تكون أنقص من غيرها ، وقد تكون أزيد ، وقد تساوي ذلك ، فعليه لا بد من إلغاء الخصوصية لفهم العرف موضوعية الضمان لقيمة يوم التلف ، بلا دخل لخصوصية الغصب فيها ، كما مر نظير ذلك في المباحث السابقة ، ومثلنا

329

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست