responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 322


الوجه المعتبر في هذه الإضافة ، وهو كون البغل معرضا للهزال وغيره في مثل هذا السفر ، ولذا يكون الاعتبار بقيمة بغل يوم المخالفة ، فلا وجه للالتزام بإضافة القيمة إلى اليوم .
ولعل الشيخ ( رحمه الله ) أيضا أراد بإضافة القيمة إلى اليوم هذا المعنى ، وهو الإضافة مع الوسط لا بالذات ، والشاهد على ذلك قوله : إسقاط حرف التعريف .
وكيف كان فقراءة هذه العبارة بدون إضافة البغل إلى اليوم أولى منها مع هذه الإضافة بالنظر العرفي . وهذا هو الوجه الثاني في كلام الشيخ ( قدس سره ) بقوله :
قيدا للاختصاص .
ومما ذكرنا ظهر : عدم ورود الاشكال على هذا الوجه بأن الاختصاص معنى حرفي ، وهو غير قابل للتقييد ، وإلا يلزم الجمع بين اللحاظين ، فإن التقييد يستفاد من الهيئة ، ولا يلزم الجمع في مقام الاستعمال ولا قبله كما مر ، مع أن لحاظ المعنى الحرفي ثانيا باللحاظ الاستقلالي - لأجل التقييد - لا مانع منه ، مضافا إلى أن جل القيود الواقعة في الكلام راجع إلى مفاد الهيئات ، والتفصيل موكول إلى محله .
التحقيق في فقه الرواية والتحقيق أن يقال : إن تعلق الظرف بالقيمة أن يكون فيه الاختصاص أو البغل ، خلاف القواعد العربية والمحاورات العرفية ، بل الظاهر تعلقه بفعل أو شبه فعل ، وليس في المقام إلا نعم القائم مقام ما هو المفروض في كلام السائل فكأن العبارة هكذا : لو عطب البغل أو نفق يلزمك قيمة بغل يوم خالفته بمعنى أنه يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب أو نفق . فهذا المعنى التعليقي يتعلق بالعهدة ومبدؤه يوم المخالفة ، وليس هذا إلا ما ذكرنا من مفاد حديث اليد ( 1 ) .


1 - تقدم في الصفحة 235 .

322

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست