responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 316


فعلا ، حتى يتم ذلك المبنى .
القول بلزوم أداء أعلى القيم وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف : فهو أن العين بجميع أوصافها الحاصلة تحت اليد مضمونة على الأخذ ، ومن الأوصاف تفاوت القيمة السوقية .
وقد مر الجواب عن ذلك ، وقلنا : إن تفاوت القيمة السوقية بمجرده ليس من الأوصاف بنظر العقلاء ، وإن كان منشؤه اختلاف الأوصاف بالدقة العقلية ، والمعيار في أمثال المقام بناء العقلاء ، لا الدقائق الفلسفية .
وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان الأداء فأمور ثلاثة :
أحدها : ثبوت العين في العهدة في الضمانات .
ثانيها : كون اختلاف القيمة السوقية مضمونا كسائر الأوصاف .
ثالثها : كون اعتبار العين في العهدة محققا لاستيلاء الضامن على ذلك ، وإلا فلا معنى لضمان اختلاف القيمة الحاصل بعد تلف العين .
ولو سلمنا الأمرين الأولين فلا يمكن تسليم الأخير ، لأن اعتبار العين في العهدة غير الاستيلاء والأخذ ، بل يمكن أن يقال : إن العهدة مسلطة على الضامن ، لا العكس ، فإن المستفاد من كلمة على - المفيدة للعهدة - هذا المعنى .
وبالجملة : نمنع صدق عنوان الاستيلاء على العهدة حتى تقع مضمونة بعد تلف العين ، مع أنه يلزم من إثبات ضمان العهدة بدليل اليد ، ما قيل في الأخبار مع الواسطة من استلزام ذلك كون دليل الحكم محققا لموضوع نفسه ( 1 ) ، فإنه بتحقق اليد تثبت العهدة ، فيتحقق الاستيلاء على الفرض ، فلو قلنا بتطبيق دليل اليد على هذا


1 - كفاية الأصول : 341 .

316

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست