الاستيلاء لزم المحذور . ولا يمكن الجواب عن ذلك بما أجيب به في الأخبار مع الواسطة : من كون الدليل على نحو القضية الحقيقية ، أو منحلة إلى قضايا متعددة ( 1 ) ، لعدم مساعدة العرف والعقلاء هنا على ذلك وإن قلنا بمساعدتهم عليه هناك ، فإن العقلاء لا يرون فرقا بين الأخبار مع الواسطة وبدون الواسطة في ترتيب الآثار ، والواسطة مغفول عنها عندهم ، بل يرون الأثر المخبر به أخيرا أثرا للخبر ، من دون نظرهم إلى كونه مع الواسطة أو بدون الواسطة ، بخلاف المقام ، لأن المفروض أن كل استيلاء موضوع مستقل غير مغفول عنه ، وتطبيق دليل واحد على الموضوع الأول ، وإثبات موضوع نفسه وتطبيقه ثانيا على هذا الموضوع ، أمر منكر بنظرهم ، مع أن الالتزام بجعل العهدة على العهدة لا يمكن ، وإلا يلزم التسلسل ( 2 ) ، مع أنه لو سلمنا جميع ذلك ، وعدم ورود شئ من الاشكالات ، لكن الدليل منصرف عن الاستيلاء الحاصل من حكم الشارع بالضمان . المختار من الأقوال ودليله هذا ، والمتحصل مما تقدم : عدم صحة شئ من هذه الأقوال ، والصحيح هو الضمان بقيمة يوم التلف ، لظهور دليل اليد وغيره في ذلك ، لأن معنى الضمان على ما حقق سابقا : أنه لو تلف لزم التدارك بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات ، والقيمة بقول مطلق عند العقلاء في مثل هذا الكلام قيمة يوم التلف ، وغيرها يحتاج إلى قيد ومؤونة زائدة ( 3 ) ( 4 ) .
1 - نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 3 : 124 . 2 - الظاهر عدم ورود هذا الاشكال ، ويظهر بالتأمل . المقرر دام عزه . 3 - تقدم في الصفحة 239 . 4 - قد مر تقريب وجه الضمان بقيمة يوم الأداء حتى على هذا المبنى المشهور من معنى الضمان المستفاد من دليل اليد . فراجع . المقرر دامت بركاته .