responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 315


السلم يبذل بإزاء العهدة مال ، مع أن المال الخارجي غير موجود بالفعل ، فالصحيح ما مر : من أنه بناء على اعتبار العين في العهدة إلى زمان الأداء ، لها مالية باعتبار إمكان أدائها بأداء قيمتها ، وماليتها بقول مطلق ليست إلا ماليتها في زمان الأداء ، فلا بد من أداء قيمة ذلك الزمان ( 1 ) .
فقد تحصل مما مر : أن منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأداء : هو الالتزام باشتغال الذمة بالعين إلى هذا اليوم ، أو الالتزام باشتغالها بالمثل كذلك حتى في القيميات .
القول بقيمة يوم القبض وأما منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأخذ : فهو الالتزام باشتغال الذمة بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات بمجرد الأخذ ، وكون الضمان كذلك فعليا في زمان الأخذ ، بدعوى استفادة ذلك من حديث اليد ( 2 ) ، فإن ذلك يقتضي ظهور جعل العهدة بالأخذ ، ولازم هذا القول سقوط المثل أو القيمة عن الذمة بأداء العين في صورة وجودها ، عكس المبنى السابق في صورة تلفها حيث كانت تسقط العين عن الذمة بأداء المثل أو القيمة . وقد مر أن ظاهر دليل اليد ليس إلا جعل الضمان والعهدة ، والضمان بنظر العقلاء هو تدارك الخسارة ( 3 ) ، ويحصل ذلك تارة بأداء المثل ، وأخرى بأداء القيمة ، ولازم هذا المبنى في صورة وجود العين أمر تعليقي ، وهو أنه لو تلفت العين فالذمة مشتغلة بالمثل أو القيمة ، فلا منافاة بين كون الضمان فعليا ، والاشتغال بالمثل أو القيمة تعليقيا ، فعلى ذلك ليست الذمة مشتغلة بالقيمة في زمان الأخذ


1 - تقدم في الصفحة 239 . 2 - تقدم في الصفحة 235 . 3 - تقدم في الصفحة 239 .

315

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست