موجب للضمان ، فإذا كان المال موجودا ، وزالت ماليته بالنقل من مكان إلى مكان ، أو الحبس من زمان إلى زمان ، فلا يوجب الضمان لعدم تلف ذات المال ( 1 ) . فإن هذا مجرد توهم ، لأن ضمان الشئ عند العقلاء ليس باعتبار ذاته ، بل باعتبار ما يوجب الرغبة إليه ، وهو ماليته ، ولذا لا نلتزم بالضمان في موارد أخذ شئ لا قيمة له ، على أن هذا لو تم لا يمكننا الحكم بالضمان في موارد زوال الأوصاف الحقيقية مع بقاء الذات ، فإن المضمون واجد الوصف ، لا نفس الوصف ، لعدم استقلال اليد إلا على الموصوف لا الوصف ، مضافا إلى أن كون الشئ في مكان أو زمان من الأوصاف - ولو الانتزاعية - فهو أيضا مضمون كالأوصاف الحقيقية . وبعبارة أخرى : لو قلنا : بأن تعلق اليد بالموصوف بعين تعلقها بالوصف ، ولذا يضمن الشخص بالنسبة إلى الأوصاف الحقيقية ، لقلنا في الأوصاف غير الحقيقية أيضا ذلك ، فلا بد من الحكم بالضمان فيها أيضا . والحاصل : أن وجود الذات مشترك في كلا الموردين ، وزوال المالية أيضا مشترك فيهما ، وتقريب الضمان في الأوصاف الحقيقية موجود في الأوصاف غير الحقيقية ، فلا بد من الحكم بالضمان فيهما . فرع : في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج لو كان المضمون من النقود - كالدرهم والدينار - وأسقط عن الرواج ، وصار الرائج نقدا آخر ، فمقتضى ما ذكرنا في دلالة حديث اليد ، أنه لا بد من رد العين وتدارك جميع الأوصاف الفائتة ، وهو وصف الرواج في المقام ، بلا فرق بين سقوط النقد عن القيمة لسقوطه عن الرواج ، وعدم السقوط بذلك ، وبلا فرق بين سقوطه عن